118د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قایډیټرمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيرهمخ ۱۸۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ