610آداب شرعيهالآداب الشرعية والمنح المرعيةShams al-Din Ibn Muflih - ۷۶۳ ه.قشمس الدين بن مفلح - ۷۶۳ ه.قخپرندویعالم الكتبشمېره چاپونهالأولىد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهLetters, Sermons, and Advice•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوَيَأْذَنُ لَهُ حُكْمًا وَعُرْفًا انْتَهَى كَلَامُهُ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى كَتْبٍ يَطُولُ، وَالثَّانِي عَلَى كَتْبٍ قَلِيلٍ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِهِ عَادَةً وَعُرْفًا. أَوْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَطِيبُ قَلْبُهُ وَلَا يَأْذَنُ فِيهِ. وَيُحْمَلُ الثَّانِي عَلَى مَنْ يَطِيبُ بِهِ وَيَأْذَنُ فِيهِ.2 / 158کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ