606آداب شرعيهالآداب الشرعية والمنح المرعيةShams al-Din Ibn Muflih - ۷۶۳ ه.قشمس الدين بن مفلح - ۷۶۳ ه.قخپرندویعالم الكتبشمېره چاپونهالأولىد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهLetters, Sermons, and Advice•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَاقَانَ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ: قَدْ فَقَدْتُ بَعْضَ ذِهْنِي.وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي أَوَائِلِ صَيْدِ الْخَاطِرِ: أَنَا لَا أَرَى تَرْكَ التَّحْدِيثِ بِعِلَّةِ قَوْلِ قَائِلِهِمْ: إنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَهْوَةً لِلتَّحْدِيثِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ شَهْوَةِ الرِّيَاسَةِ فَإِنَّهَا جِبِلَّةٌ فِي الطِّبَاعِ. وَإِنَّمَا يَنْبَغِي مُجَاهَدَتُهَا. وَلَا يُتْرَكُ حَقٌّ لِلْبَاطِلِ.2 / 154کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ