568آداب شرعيهالآداب الشرعية والمنح المرعيةShams al-Din Ibn Muflih - ۷۶۳ ه.قشمس الدين بن مفلح - ۷۶۳ ه.قخپرندویعالم الكتبشمېره چاپونهالأولىد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهLetters, Sermons, and Advice•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکفَصْلٌ قَالَ صَالِحٌ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَاهُ أَبُوهُ إذَا هُوَ مَاتَ أَنْ يَدْفِنَ كُتُبَهُ، قَالَ الِابْنُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ أَدْفِنَهَا قَالَ: إنِّي أَرْجُو إذَا كَانَتْ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِالنَّظَرِ فِيهَا وَرَثَتُهُ رَجَوْت إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَسَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عَمَّنْ أَوْصَى أَنْ تُدْفَنَ كُتُبُهُ وَلَهُ أَوْلَادٌ قَالَ فِيهِمْ مَنْ أَدْرَكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: وَعَمَّنْ كَتَبَ هَذِهِ الْكُتُبَ قُلْتُ: عَنْ قَوْمٍ صَالِحِينَ قَالَ: أُحِبُّ الْعَافِيَةَ مِنْهَا، أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيهَا، وَاسْتَعْفَى مِنْ أَنْ يُجِيبَ مِنْ أَنْ تُتْرَكَ أَوْ تُدْفَنَ.قَالَ الْخَلَّالُ: وَاَلَّذِي أَذْهَبُ إلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي هَذَا أَنَّهُ إنْ كَانَتْ صُحُفًا أَوْ حَدِيثًا أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُمْحَى وَلَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنِّي لَا أَعْرِفُ لِحِسَابِهِ مِنْ الثُّلُثِ مَعْنًى لَعَلَّهُ قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ، وَقَدْ تَوَقَّفَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَالْأَحْوَطُ فِي هَذَا أَنْ تُدْفَنَ فَهُوَ أَشْبَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ.2 / 116کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ