518آداب شرعيهالآداب الشرعية والمنح المرعيةShams al-Din Ibn Muflih - ۷۶۳ ه.قشمس الدين بن مفلح - ۷۶۳ ه.قخپرندویعالم الكتبشمېره چاپونهالأولىد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهLetters, Sermons, and Advice•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکأَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ فِي الْمُخْتَارِ مِنْ طَرِيقِهِ.وَفِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّ عُثْمَانَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَبَّى عَلِيٌّ بِهِمَا وَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ» «وَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ إنَّ أَبَاكَ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ لِلرَّجُلِ أَمْرُ أَبِي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.2 / 66کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ