554

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

٢٧٢ لا تَشْهَد عَلَى صَحِيفَةٍ حَتَّى تَعْلَمَ مَا فِيهَا

٨٧ لَا تُضَيِّفُوا الْخَصْمَ إِلَّا مَعَ الْخَصْمِ

٤٠٧ لا تُعْطِ زَكَاتَكَ مَنْ تُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيهِ

٤٥٥ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَقْلَفِ

٩٤ لاَ تَقْضِي عَلَى غَضَبٍ، ولَا عَلَى ضَجَرٍ

٣١٧ لا تُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكِ لَمْ يُقَاسِمْ

٣١٩ لا تُفْعَةَ لِيَهُودِيِّ وَلا

١٦٠ لا کَفَالَةَ فِي حَدٍّ

٤٠٦ لا يُجْبَرُ العَمُّ عَلَى نَفَقَةِ

٤٠٦ لا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ إِلا وَارِثٌ

٣٥٢ لا يُجْبِرُ عَلَى النَّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

٤٨٩ لا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَة رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُل وامْرَأَتَيْنِ

٩١ لا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ

٩٢ لا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنٍ وَهُوَ غَضْبَانُ

١٨٤ لا يُدْفَعُ إِلَى الْيَتِيمِ مَالُهُ

٢٤١ لا يُسألُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً

٤٠١ لا يُضَارُّهَا فَيَنْزَعُ وَلَدَهَا مِنْهَا

٣٨٤ لا يُعْدَى عَلَيهِ وَلَكِنْ يُكْتَبُ لَهَا

٣٣٨ لا يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ فِي

٤٩١ لَا يُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ المَيِّتِ دُونَ رَجُلَيْنِ

٩٣ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهْوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

٩٢ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ

٩٦ لاَ يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أجرًا

٤٩ لَأَجْرُ حُكْمِ عَدْلٍ يَوْمًا وَاحِدًا

١٠٧ لِأَنْ أُعْطِيَ دِرْهَمَا فِي النَّائِبَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

550