550

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

شَهِدْتُ شُرَيْحًا حَبَسَ رُسْتُمَ ١٧٨

شَهِدْتُ شُرَيْحًا ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ خَفْقًا ٥٢٢

شَهِدتُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ ٥٢٢

شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِهِ وَأُمِّهِ ٤٣٣

شَهِدْتُ عِنْدَ ابن أَشْوَعَ عَلَى صَكٍّ فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟ ٤٤٢

الصِّبْيَانُ إِذَا أَدْرَكُوا خُيِّرُوا ٤٣٤

الصَّدَاقُ عَلَى الإِبْنِ ٣٥٢

طَعَامُ الوَاحِدِ كَافِي لِلِاثْنَينِ ٤١٥

طَلَّقَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فَتَزَوَّجَتْ ٤٢٣

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثلاثًا فَوَكَّلَ أَخَاهُ بِنَفَقَتِي ٢٨٧

العَدْلُ فِي المُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ ١٩١

العَدْلُ فِي المُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يُحَدُّ حَدًّا ١٩٣

فَرَضَ لِي شُرَيْحٌ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا فِي كُلِّ شَهْرٍ ٣٨٦

فِي أَرْبَعَةِ رَهْطٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ٥٠٧

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ٥٠٥

فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ وَيَقُولُ ٢٧٢

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ٣٨٤

فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ فِي يَدَيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٢٣٦

فِي الشَّيْخِ يُسْلِمُ قَالَ: لَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْتَتِنَ ٤٥٥

فِي الصَّغِيرَيْنِ قَالَ: تَزْوِيجُهُمَا جَائِزٌ ٣٥٠

فِي العَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا فَرُدَّتْ ٤٨٣

فِي العَبْدِ يَتَزَوَّجُ الحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ ٤١٨

فِي العَبْدِ يَقْذِفُ فَيُجْلَدُ ثُمَّ يُعْتَقُ ٤٧٦

فِي القَاذِفِ إِذَا تَابَ ثُمَّ شَهِدَ ٤٧٣

فِي القَاذِفِ إِذَا جُلِدَ ثُمَّ تَابَ ٤٧٣

546