538

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ مُدْرِكٌ ٣٥١

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِإِذْنِ مَولاهُ ٣٨٩

٣٨١ إِذَا تَزَوَجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً

٣٨٨ إِذَا جَاءَ الحَبْسُ مِنْ قِبَلِ المَرْأَةِ فَعَلَيْهَا النَّفَقَةُ

إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ٥٣

٥٤ إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

١٥٤ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثُمَّ لَحِقَتْهُ بَيِّنَةٌ، فَالْبَيِّنَةُ أَحَقُّ

إِذَا خَرَجَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ عِدَّتِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ٣٨٩

٣٢٧ إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ

٣٥١ إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ وَابْنَتَهُ فَلا خِيَارَ لَهُمَا

٥٠٧ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ

٤٩١ إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ إِلَّا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ

٤٨٢ إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ

٤٣٠ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ

إِذَا عَلِمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْضِ، وَإِلَّا فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحِي ٨٦

٣٨١ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا

٣١٩ إِذَا قَسَّمَ الْقَوْمُ الْأَرَضِينَ وَرَفَعُوا

٢٤١ إِذَا كَانَ الَّذِي يَخْتَصِمُونَ فِيهِ بِيَدِ أَحَدِهِمَا

١٧٩ إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ

١٧٩ إِذَا لَمْ أَحْبِسْهُ فَأَنَا أَتْوَيْتُ مَالَهُ

٤٠٢ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنًا رَضِيعًا

٣٨١ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا

٤٤١ أَرَى نَقْشَ خَاتَمِي فِي الصَّكِّ وَلا أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ؟

٢٠٢ أُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لا أَرْضَاهُ، أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ فِيهِ؟

٣٥٧ اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

534