Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
١٢٩- بَابٌ مِنْ دَعْوَىَ الرَّجُلين
وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا عِنْدَ القَاضِي فِي دَارٍ أوْ أَرْضٍ أوْ شَيءٍ مِنَ العَقَارَاتِ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هَذَا الشَّيءُ لِي وَفِي يَدِي. فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْمُرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُحْضِرَ البَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي يَدِهِ، فَإِنْ أَتَيَا جَمِيعًا بِالبَيِّنَةِ فَشَهِدَتْ شُهُودُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ فِي يَدِهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يُقَرِّرُ ذَلِكَ فِي أَيْدِيهِمَا عَلَى مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ، وإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا البَيِّنَةَ أَنَّ ذَلِكَ فِي يَدِهِ وَلَمْ يُقِمِ الآخَرُ جَعَلْتُهُ فِي يَدَي الذِي أَقَامَ البَيِّنَةَ، وأَمْنَعُ الآخَرَ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ لَمْ يَعْرِضِ القَاضِي فِي ذَلِكَ وتَرَكَهَا، وإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا البَيِّنَةَ أَنَّهُ فِي يَدِهِ، وَأَقَامَ الآخَرُ أَنَّهُ لَهُ وفِي مِلِكِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ المِلْكِ دُونَ صَاحِبِ الْيَدِ، وإِنْ شَهِدَ شُهُودُ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ أوْ جُمْعَةٍ أوْ أَمْسٍ، وشَهِدَ شُهُودُ الآخَرِ أَنَّهُ فِي يَدِهِ السَّاعَةَ، أَقَرَّهُ القَاضِي فِي يَدَي الذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ السَّاعَةَ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ، وأَقَامَ الآخَرُ البَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ مُنْذُ جُمْعَةٍ، فَإِنَّ الْقَاضِي يُقِرُّهَا فِي يَدَي صَاحِبِ (١٣/٤٦) الجُمْعَةِ؛ لِأَنَّهَا كَأَنَّهَا فِي يَدِهِ السَّاعَةَ.
أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَو كَانَتْ فِ يَدِهِ دَارٌ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا كَانَت فِي يَدِهِ أَمْسِ، وأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَينٍ وَأَقَامَ آخَرُ البَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي يَدِهِ السَّاعَةِ، أَنَّهَا تُقَرُّ فِي يَدَي الرَّجُلِ الذِي هِيَ فِي يَدِهِ السَّاعَةِ، فَكَذَلِكَ (١) صَاحِبُ الجُمْعَةِ لَمَّا شَهِدَتْ بَيِّنَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ مُنْذُ جُمْعَةٍ، وشَهِدَتْ بَيِّنَةُ الآخَرِ عَلَى شَهْرِ كَانَ صَاحِبُ الجُمْعَةِ أَولَاهُمَا؛ لِأَنَّ يَدَهُ بَعْدَ يَدِ صَاحِبِ الشَّهْرِ.
(١) [ق / ١٠٣ ب] من (خ).
520