509

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

الحَدُّ ولَا يُبْطِلُهُ التَّقَادُمُ.

فَإِنْ أَقَرَّ عِندَ القَاضِي أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَواطِنَ قَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ.

وَكَذَلِك إِنْ كَانَ الإِقْرَارُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّهُ يَطْرُدُهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى يَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ يَعُودُ فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ فَيُقِرُّ حَتَّى تَتِمَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ يُقِيمُ عَلَيْهِ.

وكَذَلِك إِنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بَيْنَهُمَا شَهْرٌ أَوْ سَنَةٌ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِذَلِكَ.

وإنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي الزِّنَا عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ ذِمِّي فَلَا رَجْمَ عَلَى وَاحِدٍ مِن هَؤُلاء، فَأَمَّا مَنْ كَانَ رَقِيقًا فَحَدُّه خَمْسُونَ جَلْدَةٍ، وَأَمَّا الذِّمِّي فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مَائَةَ جَلْدَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا.

وَحَدُّ القَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةٍ عَلَى الحُرِّ المُسْلِمِ والذِّمِّي، وإِنْ كَانَ القَاذِفُ عَبْدًا ضُرِبَ أَرْبَعِينَ سَوطًا ويُضْرَبُ عَلَى الحَالِ التِي كَانَ عَلَيْهَا حِينَ قَذَفَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَرْوٌ أَوْ حَشْوٌ فَيُنْزَعُ ذَلِكَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيهِ رِدَاءٌ نُزِعَ عَنْهُ وَلَا يُجَرَّدُ، ويُضْرَبُ ضَرْبًا بَيْنَ الضَّرْبَينِ، ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ علَى أَعْضَائِهِ، ولَا يُضْرَبُ الرَّأسُ والوَجْهُ والمَذَاكِيرُ، ولَا يُضْرَبُ فِي المَسْجِدِ، ولَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ.

وإنْ كَانَ القَاضِي فِي المَسْجِدِ وهُوَ يُضْرَبُ خَارِجَ المَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ، ويُضْرَبُ ظَهْرُهُ وجَنْبُهُ وعُضُدَيْهِ(١) وفَخِذَيْهِ وسَاقَيْهِ وسَاعِدَيهِ، ولا يُمَدُّ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَهُم ولَا يَثْبُتَ لِلضَّرْبِ فَيُمَدُّ.

والمَرْأَةُ تُضْرَبُ وهِيَ جَالِسَةٌ فِي ثِيَابِهَا وَيُنْزَعُ عَنْهَا الفَرْوُ والحَشْوُ، ويُنْزَلُ عَلَيها الخِمَارُ.

(١) [ق / ١٠٠ أ] من (خ).

505