236

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

ثَلاثَةِ حُدُودٍ وَقَالُوا: الْحَدُّ الآخَرُ لَا نَعْرِفُهُ. قَبِلَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ، وَقَضَى لِلْمُدَّعِي بِهِ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى حَدَّيْنِ وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَى غَيْرِهِمَا؛ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ لِلْمُدَّعِي، فَإِنْ(١) قَالُوا لِلْقَاضِي: نَشْهَدُ أَنَّ الدَّارَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَنَحْنُ نَقِفُ عَلَى حُدُودِهَا وَنَمْشِي عَلَيْهَا وَنَعْرِفُهَا لِهَذَا الرَّجُلِ وَفِي مِلْكِهِ وَلَكِنَّا لَا نَعْرِفُّ أَسْمَاءَ حُدُودِهَا. قَبِلَ ذَلِكَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ بَعَثَ بِالشُّهُودِ لِيْمُشُّوا عَلَى الْحُدُودِ وَيَقِفُوا عَلَيْهَا وَيَذْهَبُ الْمُدَّعِي بِجَمَاعَةٍ مَعَهُمَا مِنَ الشُّهُودِ حَتَّى يَقِفُوا عَلَى الْحُدُودِ بِحَضْرَتِهِمْ وَيَقُولوا: هَذِهِ حُدُودُ الدَّارِ الَّتِي شَهِدْنَا بِهَا لِهَذَا وَهيَ هَذِهِ الدَّارُ وهَذِهِ حُدُودُهَا، ثُمَّ يَأْتُونَ الْقَاضِي فَيَشْهَدُ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَضَرُوا مَعَ الشَّاهِدَيْنِ، فَإِنَّهُ يَحْكُمُ لِهَذَا الرَّجُل عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي شَهِدَ بِهَا هَذَانِ وَوَقَفَا عَلَى حُدُودِهَا، وكَذَلِكَ الضَّيْعَةُ وَالْحَانُوتُ وَجَمِيعُ الْعَقَارَاتِ فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَك، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ الشُّهُودُ الْحُدُودَ وَلَا سَمَّوْهَا وكَانَتْ دَارًا مَشْهُورَةً بِاسْمِ رَجُلٍ، مِثْلَ دَارِ عَمْرٍو بنِ حُرَيْثٍ بِالْكُوفَةِ، وَمِثْلَ دَارِ الزُّبَيْرِ بِالْبَصْرَةِ، فَهَذِهِ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ الْحُدُودِ وَيَقْبَلُ الْحَاكِمُ ذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِهِ، وكَذَلِكَ الضَّيْعَةُ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةَ، وَالْقَرْيَةُ إِذَا كَانَتْ شُهْرَتُهَا شُهْرَةً قَدْ بَانَتْ وَظَهَرْتْ عِنْدَ النَّاسِ، قَبِلَ الْقَاضِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوا حُدُودَهَا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.

وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أنَّ الدَّارَ الَّتِي بِالْكُوفَةِ فِي مَحَلَّةٍ بَنِي فُلانٍ الَّتِي تُلاصِقُ دَارَ فُلانِ بْنِ فُلانٍ الْفُلانِيِّ مِمَّا يَلِي كَذَا وكَذَا وَقَالُوا: هِيَ بَيْنَ دَارِ فُلانٍ وَبَيْن دَارِ فُلانٍ ابْنِ فُلانِ الْفُلانِيِّ، وَهْيَ الدَّارُ الَّتِي فِي يَدَيْ فُلانِ بْنِ فُلانِ الْفُلانِيِّ هَذَا هِيَ لِفُلانٍ ابْنِ فُلانِ الْفُلانِيِّ هَذَا الْمُدَّعِي فِي مِلْكِهِ وَقَالَا: لَا نَعْرِفُ حُدُودَهُمَا وَلَا نَقِفُ

(١) [ق / ٤١ ب] من (خ).

232