455

Acts of the Messenger ﷺ and Their Indications for Sharia Rulings

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

السادسة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

بهذا الحديث -يعني أنه ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلائة دراهم- على اعتبار النصاب، ضعيف، فإنه حكاية فعل. ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلًا عدم القطع في ما دونه" (١). بل الذي دلّ على اعتبار النصاب أحاديث قولية، من مثل ما رفعت عائشة: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" (٢).
وبهذا يظهر الحكم في ما شابه هذه الأمثلة. والله أعلم.

(١) أحكام الإحكام ٢/ ٢٦٣
(٢) حديث "تقطع اليد ... " البخاري ١٢/ ٩٦

1 / 468