588

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الثانى : هو أن الضرر لا يحكم بقبحه على مذهب المعتزلة ، حتى ينتفى عنه جميع وجوه الحسن ، وإلا فهو حسن.

ثم الوجوه التى يحسن الضرر لأجلها ، إنما يتوصل إليها عندهم بالنظر والاستدلال ، وما كان ثبوته نظريا ، فنفيه يكون نظريا ، فإذا كان قبح الضرر متوقفا على انتفاء وجوه الحسن ، ونفيها نظرى ؛ فالعلم بقبح الضرر نظرى. وهو غير صحيح أيضا ؛ فإنهم حيث قضوا بكون قبح الضرر ضروريا ، إنما قضوا به على وجه كلى مطلق : وهو أن الضرر المجرد عن جهات النفع قبيح ، ودعوى العلم الضرورى بذلك ، لا ينافيه عدم العلم الضرورى بقبح الضرر فى آحاد الصور.

[وأما (1) إذا (1) ] عرف دليل امتناع الضرورة ؛ فالاقتصار / على مجرد الدعوى لا يكون كافيا.

كيف وأنه قد لا تؤمن المعارضة بدعوى النقيض ، وإن تعرض (2) للدلالة مع تعذرنا ؛ فقد بطلت دعوى (3) الضرورة (3)؛ فإن الضرورى لا يكون نظريا.

وإن سلمنا أنه معلوم بالضرورة ؛ ولكن لا نسلم أن الحسن ، والقبح ذاتى للحسن ، والقبيح على ما بيناه.

قولهم : إن ذلك قد يكون مع قطع النظر عن التوابع ، والأعراض ، واختلاف الأحوال ، لا (4) نسلم ذلك (4) على ما سنبينه فى الشبهة الثانية.

** وأما الشبهة الثانية :

أما ما ذكروه من إيثار الصدق على الكذب فى الصورة المفروضة ؛ فهو استدلال على ما هو معلوم بالضرورة عندهم.

وهو إما أن يكون العلم به ضروريا فى نفس الأمر كما هو معتقدهم ؛ فلا معنى لإثباته بالنظر. وإن لم يكن ضروريا ؛ فقد بطل مذهبهم فى دعوى الضرورة. وإن سلمنا

مخ ۱۳۷