333

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Penerbit

دار الفكر

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Uthmaniyyah
٥. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكمًا - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
٦. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكمًا - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زمانًا، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.
٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.

1 / 358