265

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Penerbit

دار الفكر

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Uthmaniyyah
(وَثالِثُهَا): (الحُكْمُ بِبُلُوغِهَا) وَلا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي النِّفَاسِ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ قَبْلَهُ بِالحَبَلِ.
(وَرابِعُهَا): (الفَصْلُ بَيْنَ طَلاقَيِ السُّنَّةِ وَالبِدْعَةِ) لِأَنَّ السُّنَّةَ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ بِحَيْضَةٍ. أَمَّا الفَصْلُ بِالنِّفَاسِ فَلا يُتَصَوَّرُ لانْقِضَاءِ العِدَّةِ بِالوَضْعِ قَبْلَهُ. وَأَمَّا الطَّلاقُ فِي النِّفَاسِ فَإِنَّهُ بِدْعِيٌّ كَالطَّلاقِ فِي الحَيْضِ، كَمَا فِي طَلاقِ "البَحْرِ" (١).
وَزَادَ فِي "البَحْرِ" (٢) هُنَا خَامِسًا مِمَّا اخْتَصَّ بِهِ الحَيْضُ وَهُوَ: «عَدَمُ قَطْعِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الكَفَّارَةِ». وَزَادَ غَيْرُهُ سَادِسًا وَسَابِعًا: وَهُمَا أَنَّ أَقَلَّهُ ثَلاثَةٌ وَأَكْثَرَهُ عَشَرَةٌ.
(وَأَمَّا) القَسْمُ الثَّالِثُ [مِنَ الدِّمَاءِ] وَهُوَ (الاسْتِحَاضَةُ فَحَدَثٌ أَصْغَرُ كَالرُّعَافِ) وَلَهُ أَحْكَامٌ تَأْتِي.

(١) البحر: كتاب الطلاق، ٢٦٠:٣.
(٢) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٠٤:١.

1 / 284