212

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Penerbit

دار الفكر

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Uthmaniyyah
(الفَصْلُ الخَامِسُ): (فِي المُضِلَّةِ)
[أَحْكامُ الإضْلالِ العامِ]
[حُكْمُ حِفْظِ العادَةِ]
(اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ حِفْظُ عَادَتِهَا فِي الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالطُّهْرِ عَدَدًا وَمَكَانًا) كَكَوْنِهِ خَمْسَةً مَثَلًا، مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ آخِرِهِ مَثَلًا. وَأَطْلَقَ المَكَانَ عَلَى الزَّمَانِ تَجَوُّزًا.
(فَإِنْ جُنَّتْ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهَا أَوْ) تَسَاهَلَتْ فِي حِفْظِ ذَلِكَ وَ(لَمْ تَهْتَمَّ لِدِينِهَا فِسْقًا، فَنَسِيَتْ عَادَتَهَا فَاسْتَمَرَّ بِها الدَّمُ فَعَلَيْهَا) بَعْدَمَا أَفَاقَتْ أَوْ نَدِمَتْ (أَنْ تَتَحَرَّى) بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، كَمَا فِي اشْتِبَاهِ القِبْلَةِ وَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ.
(فَإِنِ اسْتَقَرَّ ظَنُّهَا عَلَى مَوْضِعِ حَيْضِهَا وَعَدَدِهِ عَمِلَتْ بِهِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الأَخْذُ بِالأَحْوَطِ فِي الأَحْكَامِ) فَمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا أَنَّهُ حَيْضُهَا أَوْ طُهْرُهَا عَمِلَتْ بِهِ، وَإِنْ تَرَدَّدَتْ تُصَلِّي وَتَصُومُ احْتِيَاطًا.
[تَقْدِيرُ العِدَّةِ]
(وَلا يُقَدَّرُ طُهْرُهَا وَحَيْضُهَا إِلَّا فِي حَقِّ العِدَّةِ فِي الطَّلاقِ. يُقَدَّرُ

1 / 229