١ – مفهوم الأسهم: «الأسهم جمع سهم، وهو: حصةٌ في رأس مال شركة ما – أي شركة تجارية، أو عقارية، أو صناعية، ملاك أم شركة عقود – وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال» (١).
وقيل: «الأسهم حقوق ملكية جزئية، لرأس مال كبير، للشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال» (٢).
وقيل: «السهم: هو صك يمثل حصة من الحصص المتساوية، المقسم إليها رأس المال المطلوب للمساهمة. وهذه المساهمة تخوِّل لصاحبها الحق في الحصول على ما يخصه من أرباح عند اقتسام الممتلكات، أو تحمَّل ما يخصه من الخسارة إن كانت» (٣).
٢ – مفهوم السند: «السند تعهد مكتوب: من البنك، أو الشركة، أو الحكومة لحامله بسداد مبلغ مقدر، من قرض في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة» (٤).
وقيل: «السند صك يتضمن تعهدًا: من المصرف، أو الشركة، أو نحوهما لحامله بسداد مبلغ مقدر، في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة غالبًا،
(١) الربا المعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، للدكتور: عمر المترك، ص ٣٦٩.
(٢) فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، ١/ ٥٢١.
(٣) زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، للدكتور صالح بن غانم السدلان، ص ١٣.
(٤) فقه الزكاة للقرضاوي، ١/ ٥٢١.
1 / 28
المقدمة
ثالثا: وجوب زكاة عروض التجارة:
خامسا: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:
سادسا: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:
سابعا: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:
ثامنا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها: