وقد جَرَّبْتُ ذلك بنفسي، فأخذت اثنتين وسبعين حبة من حب الشعير المتوسط ووزنته في ميزان الذهب عند أصحاب الذهب فكان وزنه أربعة غرامات وستة من عشرة (٤.٦) (١). وهذا هو وزن المثقال الواحد، وحرر
(١) في يوم الأحد بتاريخ ٨/ ٣/١٤٢٦هـ أخذت ثلاث مجموعات من حب الشعير اليمني، وكل مجموعة: ثنتان وسبعون حبة ممتلئة متوسطة، ثم وزنت كل مجموعة لوحدها عند أصحاب الذهب بمدينة الرياض بالبطحاء، فكانت النتائج على النحو الآتي:
١ - المجموعة الأولى ٧٢ حبة وزنها = ٤.٨ جرام.
٢ - المجموعة الثانية ٧٢ حبة وزنها = ٤.٦ جرام.
٣ - المجموعة الثالثة ٧٢ حبة وزنها = ٤.٤ جرام.
وكررت الوزن أكثر من مرة، فلم يتغير، ثم انتقلت إلى محل آخر فلم يتغير، ومن الغريب أني لا أستطيع تمييز المجموعة بالنظر المجرد عن المجموعة الأخرى، وهذا يدل على دقة الميزان، وتقارب المجموعات في الثقل الحقيقي والشكل الخارجي، ثم بعد ذلك اخترت وزن ٤.٦ جرام وأنه وزن المثقال؛ لثلاثة أمور: الأمر الأول: أنه الوزن الأوسط، والأمر الثاني: لأن ذلك هو تحرير سماحة شيخنا ابن باز ﵀، وهو تحرير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الأمر الثالث: أنه المتوسط الحسابي لهذه الأوزان: ٤.٨ = ٤.٦ = ٤.٤ = ١٣.٨ ÷ ٣ = ٤.٦، وهو الذي تطمئن إليه النفس، ثم ضربنا هذا الوزن [٤.٦] في مائة وأربعين مثقالًا وهو نصاب الفضة بالمثاقيل فكان الناتج ٦٤٤ جرامًا وهو نصاب الفضة بالجرامات، ثم وجدنا وزن الريال السعودي الفضي ١١.٦ جرام ثم ضربناها في ٥٦ فكان الناتج ٦٤٩.٦ جرام، وسألت في نفس التاريخ عن سعر الريال السعودي الفضي فكان ٨ ريالات، فضربناها في ٥٦ فكان الناتج ٤٤٨ ريالًا سعوديًا ورقيًا، وأما الذهب فكان وزن المثقال كما تقدم آنفًا ٤.٦ ضربناها في عشرين مثقالًا، الذي هو نصاب الذهب فكان الناتج ٩٢ جرامًا، وكان وزن الجنية ٨ جرامات، وقسمت ٩٢ ÷ ٨ فكان الناتج ١١.٥، وكان سعر جرام الجنيه في نفس التاريخ ٤٤.٧٠ ريالًا سعوديًا ورقيًا، فضربنا ذلك في الجرامات [٤٤.٧٠ × ٩٢] فكان الناتج ٤١١٢.٤ ريالًا سعوديًا ورقيًا. فاتضح ما يلي:
١ - نصاب الفضة ٢٠٠ درهم = ١٤٠ مثقالًا = ٦٤٤ جرامًا، وهي تقارب ٥٦ ريالًا سعوديًا فضيًا وسعرها في نفس اليوم ٤٤٨ ريالًا سعوديًا ورقيًا.
٢ - نصاب الذهب عشرون دينارًا = عشرون مثقالًا =٩٢ جرامًا = ١١.٥ جنيهًا سعوديًا وسعرها في نفس اليوم٤١١٢.٤ ريالًا سعوديًا ورقيًا. والله تعالى أعلم، وهو المستعان وحده.
1 / 10
المقدمة
رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية:
سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: