قال: «... قال مقيده - عفا الله عنه - وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى» (١).
١٣ - فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكي، قال ﵀: «وأظهر الأقوال: القول الأول- القول بالوجوب؛ لقوة أدلته، وهو الأحوط» (٢).
١٤ - الشيخ العلامة أبو بكر الجزائري، قال: «والأحوط في حلي النساء الزكاة على كل حال» (٣).
١٥ - فضيلة الشيخ العلامة صالح البليهي، قال: «... من كلام الشيخ تقي الدين، وابن القيم أن الزكاة لا تجب في الحلي، وعلى كل حال العمل بالأحوط أحوط، وأسلم للعاقبة، كيف وقد قال ﷺ: «ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده». وقال عليه [الصلاة] والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين» (٤).
١٦ - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تصفّحت جميع الفتاوى في زكاة الحلي في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فوجدت أنها كلها تذكر الوجوب، وقد بدأ أصحاب الفضيلة الأعضاء ببحث قيم مفيدٍ عن زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال، وذكروا
(١) أضواء البيان، للشنقيطي، ٢/ ٤٥٧.
(٢) المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود، للسبكي، ٩/ ١٣٥.
(٣) منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، في هامش صفحة ٢٨٩.
(٤) السلسبيل في معرفة الدليل، للشيخ صالح البليهي، ١/ ٢٦٨.
1 / 53
المقدمة
رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية:
سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: