بصريح النص وعمومه، ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنصٍّ ثابتٍ يقتضي التخصيص (١).
٥ - وروى أبو داود بلفظه، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين ﵂ قالت: كنت ألبس أوضاحًا (٢) من ذهب، فقلت: يا رسول الله! أكنز هُوَ؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكِّي فليس بكنز» (٣). في هذا الحديث الإشارة إلى اشتراط النصاب، وأن ما لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب، وأن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزكَّ فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب، وفي الحديث الدلالة الصريحة على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن أم سلمة ﵂ سألت عن ذلك كما هو صريح الحديث» (٤).
٦ - وعن فاطمة بنت قيس ﵂، قالت: أتيت النبي ﷺ بطوق فيه سبعون مثقالًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه، قالت: فأخذ رسول الله ﷺ مثقالًا وثلاثة أرباع مثقالٍ فوجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله خذ منه الذي جعل الله فيه، قالت:
(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٨٧.
(٢) أوضاحًا: الأوضاح: حُليٌُّ من الدراهم الصحاح، هكذا قال الجوهري، وقال الأزهري: الأوضاح حليٌّ من الفضة، جامع الأصول، لابن الأثير، ٤/ ٦١٠.
(٣) أبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحُليّ برقم ١٥٦٤، والدارقطني، ٢/ ١٠٥، والحاكم وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، ١/ ٣٩٠، والبيهقي، ٤/ ٨٣، ١٤٠، وحسن الألباني المرفوع منه فقط، في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٢٩، وقال الإمام عبدالعزيز ابن باز ﵀ في مجموع الفتاوى له، ١٤/ ٨٦، عن إسناد أبي داود: «.. بإسناد جيد».
(٤) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٨٦ - ٨٧.
1 / 44
المقدمة
رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية:
سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: