والطريقة الأولى أسهل، وأيسر، وأفضل؛ لقول عائشة وابن عمر ﵃: إن النبي ﷺ «كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا» (١).
وهكذا مجموع المال يضرب في اثنين ونصف، والناتج يقسم على مائة، والناتج يكون هو الزكاة المفروضة.
والطريقة الأولى أسهل وأيسر، والله تعالى الموفق.
وتقدم أن العملات الورقية أو المعدنية إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة زكيت؛ لأن حكمها حكم النقدين، وما تقدم هنا يمثل العملات الورقية أو المعدنية.
أما نصاب الذهب فقد سبق أن أقله «عشرون دينارًا» وهي تساوي (عشرون مثقالًا) والمثقال يساوي وزنه ٤.٦ جرام وهو وزن ٧٢ حبة شعير متوسطة كما تقدم، فيكون نصاب الذهب ٤.٦ × ٢٠ = ٩٢ جرامًا، وهي
(١) ابن ماجه، برقم ١٧٩١، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب.
1 / 27
المقدمة
رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية:
سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: