Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
جنابة، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " (1). ومنها: ما في التهذيب والاستبصار في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: " اغسل الإناء " الخ (2).
ومنها: ما في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به، قال: " يغسل سبع مرات " (3).
ومنها: ما في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح للوضوء منه؟ قال: " لا " (4).
ومنها: ما في التهذيب والاستبصار عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟
قال (عليه السلام): " يهريقهما ويتيمم إن شاء " (5).
ومنها: ما في التهذيب عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال (عليه السلام): " يهريقهما جميعا ويتيمم " (6).
ومنها: ما في التهذيب عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا ولغ الكلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف " (7).
ومنها: ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
Halaman 108
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884