Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
وهو النجاسة عن العلة وهي الملاقاة " (1) انتهى.
وهذا توجيه وجيه، وإن كان خلاف ظاهر الحكاية بل صريحها، وما ذكرناه أوجه، وإن كان فاسدا في نفسه.
ثم إن لنا في حكمه - مد ظله - بطهارة المحل مع نجاسة ما لم ينفصل عنه من الماء إشكالا، قد تقدم بيانه.
فأولا: لأنه كيف يعقل الطهارة فيه مع نجاسة ما نفذ في جميع أعماقه، إلا أن يراد بالطهارة زوال نجاسته الأصلية، وهذا الموجود نجاسة في الماء عرضية، تنسب إلى المحل تبعا وعرضا.
وثانيا: لأن المطهر الشرعي - وهو الغسل - بعد لم يتحقق قبل انفصال الماء المنصب عنه، فكيف يحكم عليه بالطهارة قبل الانفصال، إن اريد به ما قبل العصر والإفراغ، إلا أن يبنى على القول بعدم دخولهما في مفهوم الغسل، ولا كونهما معتبرين معه بالدليل الخارج.
ثم بقي في المقام امور ينبغي التنبيه عليها:
الأول قال في المنتهى: " إذا غسل الثوب من البول في إجانة، بأن يصب عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا، اتحدت الآنية أو تعددت، وقال أبو يوسف: إذا غسل في ثلاث إجانات خرج من الثالثة طاهرا، وماء الإجانة الرابعة فما فوقها طاهر " (2) الخ، ثم أخذ في الاحتجاج على طهارة الثوب قائلا: " ويدل عليه وجهان:
الأول: أنه قد حصل الامتثال بغسله مرتين، وإلا لم يدل الأمر على الإجزاء.
الثاني: ما رواه الشيخ (3) - في الصحيح - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (4).
Halaman 354
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884