242

Pancaran Hukum

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

علي العلوي القزويني

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

قم

والمشارق والرياض (1)، قائلا: و " حكي عن الخلاف (2)، والمبسوط (3)، والمقنعة (4)، والجامع (5)، والسرائر (6) والشرائع (7)، والمنتهى " (8).

ثم قال: " وبالجملة الظاهر مصير الأكثر إليه " انتهى.

وعليه المحقق في الشرائع (9)، والمحقق الخوانساري (10)، وصاحب المدارك (11)، وصاحب الحدائق (12).

وثانيهما: القول بكونه معفوا عنه حكاه في المناهل (13) وكتابه الآخر (14)، ولكنا لم نقف على قول صريح به عدا ما يظهر من الشهيد في محكي الذكرى من الميل إليه حيث قال: " وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنما هو بالعفو، ويظهر الفائدة في استعماله ولعله أقرب لتيقن البراءة بغيره " (15).

وقضية هذه العبارة كون العفو قولا للمحقق في المعتبر أيضا، وتبعه على نقل هذه العبارة المحقق الشيخ علي في شرح القواعد - على ما حكي - قائلا فيه: " واعلم أن قول المصنف: " بأنه طاهر " مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة، ونقل في المنتهى (16) على ذلك الإجماع، وقال في المعتبر (17): ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو، ويظهر الفائدة في استعماله [ثانيا]، قال في الذكرى: ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره " (18) انتهى.

وأصرح منهما في نسبة هذا القول إلى المعتبر كلام محكي عن ثاني الشهيدين في الروض قائلا: " وفي المعتبر هو عفو، وقربه في الذكرى " (19) انتهى.

وأنكر عليهم هذه النسبة إلى المعتبر في المدارك قائلا: " بأنه لم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة، فإنه قال: وأما طهارة ماء

Halaman 262