Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
إلى كثير من الأصحاب التصريح بالعموم وهو كذلك.
ففي المنتهى: " الماء الذي يغسل به الدبر والقبل يدخل تحت هذا الحكم، لعموم اسم الاستنجاء لهما " (1).
وعن المعتبر: " ويستوي ما يغسل به القبل والدبر، لأنه يطلق على كل واحد منهما لفظ الاستنجاء " (2).
وعن الذكرى: " ولا فرق بين المخرجين للشمول " (3)، وعن الدروس (4)، وجامع المقاصد (5): " ولا فرق بين المخرجين "، وعن مجمع الفائدة: " والظاهر عدم الفرق بين المخرجين؛ لعموم الأدلة من الإجماع والأخبار " (6)، وعن المشارق: " ولا فرق بين المخرجين لإطلاق اللفظ " (7)، وعن الذخيرة: " ومقتضى النص وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المخرجين " (8)، وفي الحدائق: " وإطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين المخرجين، لصدق الاستنجاء بالنسبة إلى كل منهما، وبذلك صرح الأصحاب رضي الله عنهم أيضا " (9)، فإذن لا إشكال فيه.
وثانيهما: أن خروج ماء الاستنجاء عن القاعدة هل هو لأجل كونه طاهرا، أو لثبوت العفو عنه؟ وهذه المسألة وإن فرضت في كلام جماعة من الأساطين كالمحقق الخوانساري (10)، وصاحب الحدائق (11)، وصاحب المناهل (12) خلافية ذات قولين، أحدهما: القول بالطهارة حكاه صاحب المناهل في كتاب آخر منسوب إليه (13) عن الجعفرية (14)، وجامع المقاصد (15)، والروض (16)، ومجمع الفائدة (17)، والذخيرة (18)،
Halaman 261
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884