Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
ما حكي - وتصدى لنقله صاحب الحدائق (1) أيضا في غير موضع يظهر للمتتبع، والسيد صاحب المصابيح (2) في عبارة محكية منه، وصرح به صاحب المدارك (3) في مسألة عدم اشتراط تساوي السطوح في عدم انفعال الكر، ردا على المحقق الثاني في احتجاجه بما تقدم في بحث الكر على عدم تقوي الأعلى بالأسفل، وقد حكي (4) ذلك عن صاحب المقابس (5) من تلامذة السيد المتقدم ذكره، وله في مصابيحه عبارة عثرنا على حكايته ولا بأس بأن نذكرها لتضمنها تحقيقا وبسطا.
فإنه قال: " لا ينجس المستعلي من السائل عن نبع وغيره، والمراد به ما فوق الملاقي للنجاسة أو المتنجس بغير هذه الملاقاة، لما تقدم من عدم الفرق في الملاقي بين الوارد والمورود عليه كما هو المشهور، والحكم بطهارة المستعلي بهذا المعنى مجمع عليه، وقد حكى جماعة من الأصحاب، منهم الشهيد في الروض (6)، وسبطه في المدارك (7) الإجماع على عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى، والمراد نفي السراية في السائل خاصة، فلو استقر نجس الأعلى إلا على القول بالفرق بين الورودين، فالمستعلي على هذا القول طاهر مطلقا، سواء في ذلك الملاقي للنجاسة وغيره، ولا فرق في طهارة المستعلي من السائل بين النابع وغيره، وإن كان الحكم في الأول أظهر لثبوت العصمة فيه باعتبار الجريان والاستعلاء معا، بخلاف الثاني فإن المانع من انفعاله هو الثاني خاصة، وعلى قول العلامة باشتراط الكرية في الجاري فالمانع عن الانفعال هو الاستعلاء مطلقا، وقد صرح غير واحد من الأصحاب في مسألة تغير الجاري والكثير باختصاص المتغير بالتنجيس إذا اختلف سطوح الماء وكان المتغير هو الأسفل، وهذا يقتضي طهارة المستعلي عن نبع وغيره.
Halaman 247
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884