Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
الحدث، ولا يستعمل ثانيا في التطهير عن الحدث، كما يرشد إليه الجمع بين الناصب والجنب وولد الزناء مع عدم كونهما نجسين، وكون الجنب ممن عليه نجاسة خارجية مجرد احتمال لا ينبغي تنزيل الرواية عليه.
وموثقة عمار المتضمنة لقوله: وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: " إذا غسل فلا بأس " (1)، وهي صريحة في ورود الماء دالة بمفهومها على الانفعال في المتنازع نفسه.
وفي معناها رواية الوسائل وقرب الإسناد، المتضمنة للسؤال عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو باطية، المستعقب لقول الإمام (عليه السلام): " إذا غسل فلا بأس " (2).
والرابع: إطلاق الإجماعات المحكية في المسألة على حد الاستفاضة.
منها: ما عن أمالي الصدوق: " من أنه من دين الإمامية الإقرار بأن الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (3)، لا يقال: إنه لا يشمل جميع أنواع النجاسة؛ لأنه غير قادح فيما نحن بصدده، مع إمكان إرجاعه إلى أكثر الأنواع نظرا إلى أن الغالب منها ما يرجع إلى ذي النفس كما لا يخفى على المتأمل.
ومنها: ما عن الغنية (4) من أنه إن كان الماء الراكد قليلا، ومياه الآبار قليلا كان أو كثيرا تغير بالنجاسة أو لم يتغير فهو نجس بدليل إجماع الطائفة.
ومنها: ما في المختلف (5) من أنه اتفق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل - وهو ما نقص عن الكر - ينجس بملاقاة النجاسة له تغير بها أو لم يتغير.
ومنها: ما عن السيوري (6) من أن تنجس القليل من الراكد مذهب كافة العلماء، إلا ابن أبي عقيل منا ومالكا من الجمهور.
ومنها: ما عن شرح المفاتيح للمحقق البهبهاني: " أجمع علماؤنا على انفعال القليل
Halaman 242
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884