165Wadih dalam Usul Fiqhالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيPenerbitمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوهي في الشرعِ: ما في فعلِه ثوابٌ، ولا يلامُ تارِكُه، وقيل: ما رُغبَ فيه مما لا يَقْبحُ تركُه.فصلوالطاعةُ والانقيادُ والاتَباعُ نظائرُ، فإنها: الاستجابةُ بسهولةٍ، ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]،، انفعلنا بسهولةٍ غيرَ مُعْتاصِين (١) ولا بمعالجةٍ، نظيرَ قوله: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، فمِن ها هنا جاءَتْ استعارةُ قولِه: (طَائِعِينَ) هو، وإن كَانتا مفعولَيْنِ غيرَ مكَلَّفَتَيْنِ، لكنْ كان تَأتَيهما وتكوُنُهما في السرعةِ والتَأتَي كفعلِ الطائع من المكلفين المنقادِ لأمرِ الله سبحانه.والطاعة بالأمرِ أَخَص، تقول: أمرَه فأطاعَه، وسألَه فاستجابَ له، ولا يقالُ: أطاعَه في حق الأعلى للأدنى.فصلوالمعصيةُ: نقيضُ الطاعةِ، وهي الاباءُ عن فعلِ المأمورِ به. وقيل: مخالفةُ الأمرِ على مذهب أهل السُّنَةِ، وعلى مذهب المعتزِلةِ: مخالفة الإِرادةِ (٢).وتَصريفُ ذلك: الطاعة، والمطاوعةُ، والانْطِياعُ، والطَوْعُ، والطَواعِيَةُ، ومنه الاستطاعة؛ وهي ما تنطاعُ به الأفعال، ومنه التَطوُع؛(١) في الأصل:"معتاص" وما أثبتناه هو المناسب للسياق، والمعتاص: كل متشدد عليك فيما تريده منه."اللسان": (عوص).(٢) "العدة" ١/ ١٦٣.1 / 133SalinKongsiTanya AI