125Wadih dalam Usul Fiqhالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيPenerbitمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفصلوالتخصيص: تمييز بَعضِ الجملةِ بحُكم.وقيل: إخراجُ بعضِ ما تَناوله العموم، هذا في الجملة.فصلفأما تَخصيص الصِّيغ العامةِ في الشرعِ، فهي: بَيانُ المراد باللفظ.فصلوليس من شَرط التخصيصِ أنْ يتقدمَهُ عموم، فإنه قد يَقع مُبتدأً، وُيعرفُ أنه تخصيص بالإِضافة إلى جُملة لو تناولها النطق كتناولِ هذا كانَ عُمومًا أو تَعميمًا، فيقال: خُصَّ النبي ﷺ بقيام الليلِ (١)، وخُص الأبُ بالرجوع في الهِبة (٢)، وخُصَّ الرسولُ- ﷺ -بالنكاحِ بلفظِ الهِبة (٣)، وخُصت مكةُ بالحج، فهذه التخصيصات كان مَعناها: المكلفونَ كثرة، وخوطبَ النَبي ﷺ بقيامِ الليل، والناكحون كثرة، وخُص النبي ﷺ بالنكاحِ(١) في قوله تعالى في سورة الِإسراء الآية ٧٩: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةًلَكَ﴾، وفي الآيتين الأوليين من سورة المزمل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢)﴾.(٢) في حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده".أخرجه أحمد ٢/ ٧٨ وأبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والترمذي (٢١٣٣)، والنسائي ٦/ ٢٦٥.(٣) في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]1 / 93SalinKongsiTanya AI