390Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamluk(وهـ) وغيرهم. (١).وخالف القاضي في المعنى، واحتج بأن الله تحدى بمثله في اللفظ والنظم.قال ابن حامد (٢): وهل يسقط الإِعجاز في الحروف المقطعة، أم باق؟الأظهر من جواب أحمد: باق (ر). (٣).وفي بعض آية إِعجاز، ذكره القاضي وغيره.وفي النسخ من التمهيد (٤): "لا"، وذكره غيره، وقاله (هـ) (٥) وغيرهم، وزاد بعضهم: والآية (٦).وقال قوم (٧): الكتاب غير القرآن.(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٨١ - ٢٨٢، والبرهان في علوم القرآن ٢/ ٩٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٨، والفروع ١/ ٤١٨.(٢) انظر: الفروع ١/ ٤١٨، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١١٦.(٣) في (ب) -هنا- زيادة: "وغيرهم". وقد ضرب عليها.(٤) انظر: التمهيد/ ٩٨أ.(٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٨٠.(٦) انظر: نهاية السول ١/ ١٦١، والإِتقان في علوم القرآن ٢/ ١٢٣، والبرهان في علوم القرآن ٢/ ١٠٨.(٧) انظر: البلبل/ ٤٥، والروضة/ ٦٢.1 / 308SalinKongsiTanya AI