381Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukقلوا: (١) لا يقال للمعدوم: ناس (٢).رد: يقال بشرط وجوده أهلًا.قالوا: العاجز غير مكلف، فهذا (٣) أولى.رد: بالمنع عند كل قائل بقولنا، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في الحال، [أو] (٤) قلم الإثم، بدليل النائم.قالوا: لو كان لمدح وذم.ورده أصحابنا بوجهين: المنع، لأن الله مدح (٥) وذم، ثم: لعدم الامتثال والتفريط. (٦)قالوا: من شرط القدرة وجود المقدور.رد: بالمنع؛ فإِن القدرة صفة لله ولا مقدور.قالوا: يلزم التعدد في القديم.(١) من قوله: "قالوا: لا يقال للمعدوم" إِلى قوله: "يقال بشرط وجوده أهلًا" مثبت من (ب) و(ح)، وقد أشرت قبل قليل إِلى مكان وروده في (ظ).(٢) في (ظ): تأس.(٣) في (ب) و(ح): فهنا.(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٥) في التمهيد / ٤٧ أ: مدح الأنبياء والصالحين، وذم إِبليس في كلامه، وهو القرآن، وذلك قبل خلق الجميع.(٦) أي: عدم إِمكان الفعل أو الترك؛ لأنه ليس بإِيجاب مضيق. انظر: العدة/ ٣٩٠.1 / 299SalinKongsiTanya AI