370Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukوذكر ابن عقيل (١): أنه غير مكلف -كقول أكثر المتكلمين (٢) - لعدم تحرزه من المضار وقصده الفعل (٣) بلطف ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة، فهو أولى.وقال (٤): تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ.كذا قال، فيلزمه: لا غُرْم لو لم يعقل.وفي الروضة (٥): غير مكلف، واختلف (٦) كلامه في المغني (٧).وخرج بعض أصحابنا (٨) في إِثمه روايتين.وجزم الآمدي (٩) وغيره بعدم تكليفه.= سنة ١٠٤ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١١٥ - ١١٧، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥ - ١١٨، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ٤٥١.(١) انظر: الواضح ١/ ١٦ ب- ١٧أ، والبلبل/ ١٢.(٢) انظر: المسودة/ ٣٥، ٣٧.(٣) في (ظ): للفعل.(٤) انظر: الواضح ١/ ١٧أ.(٥) انظر: الروضة/ ٤٨.(٦) انظر: المغني ١/ ٣٩١.(٧) المغني: كتاب مشهور في الفقه المقارن بين المذاهب، لابن قدامة المقدسي صاحب الروضة، وقد طبع الكتاب عدة مرات.(٨) انظر: المسودة/ ٣٧.(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٢.1 / 288SalinKongsiTanya AI