349Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukواحتج في العدة (١) والتمهيد (٢): بأنه مخاطب بالإيمان -وهو شرط العبادة- ومن خوطب بالشرط -كالطهارة- كان مخاطبًا بالصلاة.[وكذا احتج ابن عقيل (٣): بخطابه بصدق (٤) الرسل، وهي (٥) مشروطة بمعرفة الله، وهي (٦) على النظر، وأن هذا -لقوته- مفسد لكل شبهة للخصم]. (٧)قالوا: لو كلف بالعبادة لصحت، ولأمكنه الامتثال، وفي الكفر لا يمكنه، وبإِسلامه تسقط.رد: معنى التكليف: استحقاق العقاب، ويصح بشرطه، ويسلم ويفعلها كالمحدث.ولا ملازمة بين التكليف والقضاء، بدليل الجمعة، مع أنه بأمر جديد، وفيه تنفير عن الإِيمان.وأبطل في الواضح (٨) بالمرتد؛ لا تصح منه وهو مخاطب (٩).(١) انظر: العدة/ ٣٦٤.(٢) انظر: التمهيد/ ٤١ أ.(٣) انظر: الواضح / ١/ ٣٠٧ ب، ٣٠٨ أ.(٤) كذا في النسختين. ولعل المناسب: بتصديق الرسل.(٥) كذا في النسختين. ولعل المناسب: وهو مشروط.(٦) يعني: متوقفة على النظر.(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٨) انظر: المرجع السابق ١/ ٣١٠ ب، ٣١١ أ.(٩) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): مخالف.1 / 267SalinKongsiTanya AI