319Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukوشرعًا: (١) فعل تعلَّق به الكراهية،كما سبق (٢).وهو -في كونه منهيًا عنه حقيقة، ومكلفًا به- كالمندوب.ويطلق -أيضًا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.ويتوجه فيه ما سبق (٣) في "الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.ولهذا في الروضة (٤): وهو ما تركه خير من فعله.وذكر بعض أصحابنا (٥) وجهًا لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن (٦)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف (٧): هو إِلى الحرام أقرب.والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف (٨)، وغير ممتثل.قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-: "أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: "أساء، لمخالفته"، وذكر(١) نهاية ٦٥ من (ح).(٢) انظر: ص ١٨٤ من هذا الكتاب.(٣) انظر: ص ٢٣٠ من هذا الكتاب.(٤) انظر: الروضة/ ٤١.(٥) انظر: الإِنصاف ١٢/ ٢٤٨، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤١٩.(٦) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٥٨.(٧) انظر: المرجع السابق.(٨) انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٢٠، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ ٦٤.1 / 237SalinKongsiTanya AI