310Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukوضعّف: بأنه تكليف بالمحال، لتعلق الأمر والنهي بالخروج.واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. كذا قيل (١) عنه.وقيل (٢) عنه: إِنه طاعة -لأخذه في ترك الغصب- معصية؛ لأنه في ملك غيره، مستند إِلى فعل متعدٍّ (٣)، كالصلاة (٤).وضعّف: بأنه لا جهتين لخروجه، لتعذر امتثاله به لو كان منهيًا عنه، (٥) ولو كان له جهتان لم يتعذر.وقال بعض أصحابنا (٦): نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إِلى بدعته، (٧) وفيها روايتان، أصحهما الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا: [لا] (٨) لإضلال غيره.وقال بعضهم (٩): من قال لزوجته: "إِذا وطئتك فظانت طالق ثلاثًا"، أو:(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٤/ ٢.(٢) انظر: المسودة/ ٨٥، وهذا هو الذي ذكره في البرهان/ ٣٠١.(٣) لعل المناسب زيادة "فيه"، فيكون الكلام: إِلى فعل متعد فيه.(٤) يعني: كالصلاة في الدار المغصوبة.(٥) نهاية ٦٣ من (ح).(٦) انظر: المسودة/ ٨٧.(٧) في (ح): بدعة.(٨) ما بين المعقوفتين لها يرد في (ح).(٩) انظر: المرجع السابق/ ٨٥ - ٨٦.1 / 228SalinKongsiTanya AI