308Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukولا يصح عند أحمد (وم ش). (١)وعن أحمد: يصح (٢) فرضًا. (٣)وعنه: عن (٤) نذره المعين (وهـ)، (٥) وزاد أبو حنيفة: (٦) ونفلًا (٧).فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.وفرّق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان.وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب (٨).رد الأول: بأن هذه الصلاة إِن تناولها الأءمر فهي محرمة.والثاني: بأنه الأمر بالصوم، والنهي عن صوم العيد.* * *(١) انظر: المجموع ٦/ ٤٨٨، والمدونة ١/ ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦ وحاشية العدوي ١/ ٣٩٧، والشرح الكبير ١١/ ٣٤٥.(٢) انظر: الإنصاف ٣/ ٣٥، والشرح الكبير ١١/ ٣٤٥.(٣) نهاية ٣٢ أمن (ب).(٤) انظر: المرجعين السابقين.(٥) انظر: الهداية ١/ ١٣١، والبحر الرائق ٢/ ٣١٦، وكشف الأسرار ١/ ٢٧٠.(٦) انظر: المبسوط ٣/ ٨١، ٩٥.(٧) في (ظ): ونقلًا.(٨) في (ظ): الغضب.1 / 226SalinKongsiTanya AI