301Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukفعل أحدها (١)] (٢) عند أصحابنا والشافعية (٣)، وحكاه ابن برهان (٤) قول الفقهاء والمتكلمين، كالواجب الخير، [ولأنه اليقين والأصل.واحتج بعضهم بقول الطبيب: "لا تأكل سمكًا أو لبنًا"، وفيه نظر.وكذا دليل أبي الخطاب (٥): قوله لعبده: لا تأكل هذا أو هذا]. (٦)وذكره القاضي (٧) ظاهر كلام أحمد: كل ما (٨) في كتاب الله "أو" فللتخيير.واختار (٩) أبو البقاء من أصحابنا في إِعرابه (١٠) في (ولا تطع منهم(١) في (ظ): أحدهما.(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٣) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٧٧، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٣، والإِحكام للآمدي ١/ ١١٤.(٤) انظر: كتاب الوصول إِلى الأصول لابن برهان/ ٢٣أ، وقد حكى في المسودة/ ١٨ حكاية ابن برهان هذه.(٥) انظر: التمهيد/ ٤٨ ب.(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٧) انظر: العدة/ ٤٢٩.(٨) في (ظ): "كما في". والمثبت من (ب) و(ح)، ولكن اللفظ رسم فيهما هكذا: "كلما".(٩) انظر: كتاب إِملاء ما من به الرحمن ٢/ ٢٧٧.(١٠) وهو: كتاب إِملاء ما من به الرحمن من وجوه الإِعراب والقراءات في جميع القرآن. والكتاب مطبوع.1 / 219SalinKongsiTanya AI