299

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

قالوا: لو وجب لزم تعقل الموجب له، ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه، لتوقف تعلقه على تعلقه بملزومه، والطلب لا يتعلق بغير المطلوب، ولامتنع التصريح بغير وجوبه، ولأثم بتركه، ولانتفى المباح، ولوجبت نيته.
ورد (١) الأول: يلزم لو وجب أصلا لا تبعًا.
ثم: ينتقض بالشرط.
والثاني: بأنه إِن أراد التعلق بالأصالة منع انتفاء التالي؛ فإِن تعلق الوجوب باللازم (٢) قرع تعلقه بملزومه، وإِلا فتعلق الوجوب الناشئ من وجوب الأول يتعلق باللازم لذاته.
ثم: ينتقض بالشرط.
والثالث: بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء من الرأس، ونفي التالي (٣) في العاجز.
وبه يجاب عن الرابع.
ثم: تركه يوجب ترك الواجب أصلًا.
ثم: ينتقض بالشرط.
والخامس: يلزم نفي المباح لو تعيّن ترك الحرام به.
والسادس: يلزم لو وجب أصلًا لا تبعًا، والله أعلم.

(١) في (ظ): "رد" بد ون الواو.
(٢) نهاية ٣١ أمن (ب).
(٣) في (ظ): الثاني.

1 / 217