293

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

إِجماعًا.
واعتبار (١) سلامة العاقبة ممنوع.
ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية (٢).
ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) (٣)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.
وحكى بعضهم (٤) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.
وفي الواضح (٥) في مسألة "الأمر للفور" -عن بعض (٦) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.
م مسألة
ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب إِجماعًا، قدر عليه المكلف

(١) في (ح): رسم اللفظ هكذا: واعا.
(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، والمستصفى ١/ ٧٠.
(٣) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، والمستصفى ١/ ٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٨٨، وشرح العضد ١/ ٢٤٣، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٠ - ٢١١.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٣٠٦.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٧٨أ.
(٦) نهاية ٢٣ ب من (ظ).

1 / 211