291Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukولأنه لو تعين جزء لم يصج قبله، وبعده قضاء، فيعصي، وهو خلاف الإِجماع.ولأن (١) وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل وتعيين وقت تحكّم لا دليل عليه.القائل بالعزم: كخصال الكفارة.رد: بأنه ممتثل؛ لأنه مصلٍّ، لا لأحد الأمرين.وبأنه يلزم سقوط المبدَل إِذا أتى بالبدل، كسائر الأبدال، وأن يعم العزم جميع الوقت كمبدَله.وبأن في (٢) وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده، والمبدل واحد.وبِأن وجوب العزم لا يدل على التخيير، لوجوبه في كل أمر ديني إِجماعًا.وبأنه يجب قبل دخول (٣) وقت المبدل.وبعضهم منع هذا، وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها.وقوله في الروضة (٤): "لا يترك العزم على الفعل إِلا عازمًا على الترك(١) في (ح): "ولأن التخيير بين الفعل والعزم" مكان قوله: "ولأن وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل".(٢) لعل المناسب حذف كلمة (في)، أو إِضافة كلمة (ما) قبل (يقتضي)، فيكون الكلام هكذا: وبأن في وجوبه في جزء ثان ما يقتضي تعدده.(٣) نهاية ٥٧ من (ح).(٤) انظر: الروضة/ ٣٢.1 / 209SalinKongsiTanya AI