286Asas Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانPenerbitمكتبة العبيكانEdisiالأولىTahun Penerbitan1420 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukوسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إِيجابه ما علم عدم وقوعه.رد: بمنعه.ثم: لم يجب (١) بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب (٢) [(ع)] (٣).مسألةإِذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعًا أداء عندنا، وقاله المالكية والشافعية والجمهور.وأوجب أكثر أصحابنا (٤) والمالكية (٥) العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره، وذكره (٦) صاحب المحصول (٧) عن أكثر المتكلمين، ولم(١) في (ح): "ثم المفعول ليس بواجب بخصوصه" مكان قوله "ثم لم يجب بخصّوصه".(٢) نهاية ٥٦ من (ح).(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٤) انظر: البلبل/ ٢١.(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٥٢.(٦) في (ظ): وذكر.(٧) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٩٢.1 / 204SalinKongsiTanya AI