263

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

بالاقتضاء، أو التخيير.
واعترض: شرط الحد وجوده في كل فرد من المحدود، ليجمع ويمنع، ولا يوجد هذا المعنى في التقسيم؛ لأنه وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزئيات، وسمي استقراء، والتحديد وضع بالعكس، وسمي برهانًا، فليسا بابًا واحدًا.
[رد: الترديد في أقسام المحدود، لا في الحد، فلا يضر] (١)
وأورد: خطابه قديم، وحكمه حادث، لوصفه به.
رد: لا يلزم من يقول: يتكلم إِذا شاء، ثم: الحادث التعلق، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، كالقول (٢) بمعدوم، والفعل يعرّف الحكم، كالعالَم للصانع، ولهذا سمي عالَمًا.
وهل يرد على العكس كون الشيء دليلًا كدلوك الشمس (٣)، وسببًا كالزنا للحد، وشرطا كالطهارة؟ سبق في تعليل الأفعال أول مسألة التحسين.
فمن يقول به يقول: هي أحكام، فيزيد: "أو الوضع"، ومن لا: يقول: أعلام (٤) به، فإِن سميت حكمًا فنزاع لفظي، الأفإِن أريد بالسببية التأثير فالحادث لا يؤثر في القديم.

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) يعني: كالقول المتعلق بمعدوم.
(٣) في (ح): للشمس.
(٤) في (ظ): إِعلامه. ولعل العبارة: ومن لا يقول به يقول: أعلام فإِن الخ.

1 / 181