وهنا يحتاج إلى بيانها من الشرع ، فالأمر المتعلق بالأفراد إرشادي مسوق لبيانها ، والملزم أمر آخر متعلق بالجامع مكشوف بهذا الأمر ، وذلك لضرورة استحالة استناد المصلحة الواحدة التي يريد الآمر تحصيلها من كل واحد على البدل إلى المتعدد ، فإذا قال : أكرم زيدا أو عمروا فلا بد أن يكون بينهما جامع كانت المصلحة مترتبة على إكرامه كالأبنية للبكر.
ويمكن أن يقال : إن البرهان وإن كان مسلما لا محيص عنه ، لكن المدعى وهو تعلق الأمر بالجامع قابل للمنع ، فالغرض والداعي أعني : المصلحة لا بد أن يتعلق بعنوان واحد ولا يلزم أن يكون هذا العنوان متعلقا للأمر ، بل يمكن أن يكون متعلق الأمر عنوانات أخر متعددة.
والأصل في ذلك أنه متى تعلق غرض الآمر بعنوان فلا يلزم عليه توجيه الخطاب نحو هذا العنوان ، بل يمكن توجيهه نحو عنوان مغاير له إما لعدم إمكان توجهه للعنوان الأول ، كما إذا كان مقيدا بداعي الأمر كما مر ، وإما لحكمة يقتضي ذلك مثل أن يكون البعث نحو العنوان الأول موجبا لخطاء المخاطب في مقام تعيين مصاديقه ، فلا جرم يختار الآمر من بين المصاديق عنوانا لا يشتبه على المخاطب مصاديقه فيأمره به.
مثلا : لو تعلق الغرض بعنوان النافع للصفراء فلو أمر به وقيل : اشرب النافع للصفراء ربما يعينه المخاطب في مصداق الضار ؛ فلهذا يؤمر بشرب السكنجبين ، فالحق بعد وضوح فساد كون المتعلق ما هو المعلوم عند الله إتيان العبد به ، وإلا لزم أن لا يكون واجب في حقه على تقدير العصيان وعدم الإتيان ، أو كونه أمرا مبهما مرددا بين الشيئين أو الأشياء واقعا أي عند الأمر لعدم معقولية تعلق الإرادة بالأمر المبهم ، وبعد شهادة الوجدان بأن قول المولى : أكرم زيدا أو عمروا أمر بعنوان إكرام الزيد وعنوان إكرام العمر ولا بعنوان آخر جامع لهما أن
Halaman 101
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)