ويمكن دفعه بأنه لا شك أن الطلب إنما يتعلق بالصورة الذهنية باعتبار حكايتها عن الخارج وانطباقها عليه لا بنفس الخارج ؛ ضرورة أن تعلقه به يؤدي إلى تحصيل الحاصل ؛ لاستحالة انفكاك العرض عن المعروض ، وحينئذ فالفعل المقيد بداعي الأمر بما هو فعل خارجي وإن كان يتوقف على سبق وجود الأمر ، لكنه ليس متعلقا للأمر وإنما المتعلق هو الصورة الذهنية لهذا المقيد المنطبقة على الخارج وهي غير متوقفة على وجود الأمر ؛ ضرورة إمكان تصور الضرب بداعي الأمر مثلا مع عدم تعلق أمر به اصلا.
وقد تقرر الدور بوجه آخر وهو : أنه لا شك أن الأمر متوقف على قدرة المأمور على المأمور به ؛ ضرورة استحالة صدور الأمر بغير المقدور من الحكيم ، فإذا كان المأمور به هو الفعل بداعي الأمر فالقدرة عليه أيضا متوقفة على وجود الأمر كما هو واضح.
ويمكن دفعه أيضا بأنا لا نسلم أن الأمر يتوقف على سبق القدرة ، وإنما الثابت بالعقل هو أن الامر لا يجتمع مع العجز حين الامتثال ، فلو فرض أن الآمر عند قوله : طر إلى السماء يوجد القدرة في المأمور بمجرد نظره فلا مانع من هذا الأمر عقلا ، والحاصل أن القدرة بالأمر يكفي في صحته ولا يحتاج إلى القدرة قبله.
وذكر في الكفاية ما حاصله : أن القدرة غير متحققة هنا حتى بعد الأمر ؛ لأن ذات الفعل خال عن الأمر بالفرض فلا يمكن الإتيان به بداعي أمره. لا يقال : إن الوجوب يسري من المقيد إلى المطلق لكونه جزئه ، لأنا نقول : المطلق جزء عقلي للمقيد لا خارجي ؛ إذ ليس في الخارج إلا وجود واحد ولا معنى للوجوب النفسي في الجزء العقلي ولا للمقدمي بعد فرض الاتحاد في الوجود الخارجي.
ويمكن أن يقال : إن المطلق الذي هو قسم للمقيد وإن كان لا يصير واجبا بوجوب المقيد ، ولكن الذات المهملة التي هي مقسم لهما يصير واجبا كذلك ، لأن عرض القسم يضاف إلى المقسم على وجه الحقيقة ؛ إذ أصل الوجود يضاف إليه بلا
Halaman 91
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)