ولكن لا يخفى أن الظاهر من التعليق فيما إذا كان الحكم والوصف متناسبين هو العلية على الوجه الأخير ، وجلالة قدر الخلافة وعظمته لا يصلح لأن يجعل قرينة على الوجه الثاني ؛ لأن الاستدلال المبتني على هذا الجعل غير ملزم للخصم ؛ لعدم اعترافه بهذه الجلالة والعظمة للخلافة ، ومن المعلوم أن استدلال الإمام بظاهر الآية للخصم إنما هو على وجه استدلال العالم للعالم ، فلا بد أن لا يكون شيء من مقدماته مأخوذا منه على وجه التعبد كما عرفت في المقدمة الاولى ، فالغرض إنما هو إلزام الخصم بظاهر الآية من دون أن يكون في البين تعبد ، فلا يتم الاستدلال إلا على القول بكون المشتق حقيقة في الأعم ، فالحق في الجواب هو ما ذكرنا.
تنبيهات
الأول : مفهوم المشتق كما ذهب إليه السيد الشريف ومن تأخر عنه مفهوم واحد بسيط ، ويدل عليه التبادر القطعي ، فإنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وجدنا أن المفهوم من لفظ الضارب والقائم والجالس وما يرادفها من سائر اللغات معنى واحد مندمج فيه الذات والوصف والاتصاف ومنتزع عنها ، لا هذه الثلاثة على نحو التفصيل ، كما أن المفهوم من لفظ الإنسان مفهوم وحداني بسيط مندمج فيه الحيوان والناطق ، لا هما على وجه التفصيل ، وما اشتهر من أن مفهوم المشتق ذات ثبت له المبدا فإنما الغرض منه التفهيم والتعلم.
وبالجملة فإنا نقطع بأن حال المشتقات حال لفظ الإنسان ، ونقطع أيضا بأن مفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الحيوان الناطق بالإجمال والتفصيل ، وإلا لم يصح الحمل ، فيكون معاني المشتقات مغايرة لمفهوم ذات ثبت له المبدا بالإجمال والتفصيل أيضا.
وحكي عن السيد المذكور تعليل ذلك بما حاصله أنه لو كان المأخوذ في معنى المشتق مفهوم الذات والشيء لزم أخذ العرض العام في مفهوم الفصل كالناطق و
Halaman 69
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)