زيد وطفيلا له والزيد صار ذا تخصص به حيث إنه ليس راكعا وجالسا وساجدا ونائما وغير ذلك بل قائم ، وليس حاله حال الأجزاء الذهنية ، فإن كل واحد منها منحاز عن كل واحد من أجزاء الجسم ، لكن لشدة الامتزاج يشتبه الأمر على الحاسة ، فيرى الأول كأنه كل على الثاني.
وأما أن العرض والمحل وجودان أو وجود واحد ، فنقول : لا شك أن العرض ليس وجودا ضعيفا كان حملا على وجود قوى كالشخص العاجز عن المشى الراكب على ظهر القادر عليه ، وبعبارة أخرى نحو احتياج العرض بالمحل ليس نحو احتياج الجسم بالحيز ، ومن هنا يمكن الخدشة في تعريفه بقولهم ؛ إن العرض وجود في الموضوع ، بل العرض كيف وطور لوجود المحل فهما وإن كانا عند العقل شيئين ، لكن في الخارج أحاط بهما وجود واحد ، نظير ماء الحوض ، فإنه عند العقل ينحل إلى أشياء متكثرة ، لكن أحاط بها في الخارج وجود واحد ومرتبة خاصة من الوجود.
والحاصل أن العرض أمر له النفس الأمرية والواقعية والصدق والكذب وإن لم يكن له وجود على حدة.
فان قلت : ما الفرق بين النفس الأمرية والوجود؟
قلت : النفس الامرية شىء نقول به من باب ضيق الخناق في الموارد التي لا مسرح فيها للوجود كما فى الإمكان والامتناع.
فكذا المعنى الحرفي أيضا كل على المعنى الاسمى وطفيل له في كيفية تعقله في الذهن وهو يكون متخصصا في الذهن بالمعنى الحرفي. والحق أنه يتصور العموم في معنى الحروف وضعا واستعمالا كما يتصور في معاني ألفاظ المصادر التي بمعناها بلا فرق. وتوضيحة : أنه لا شك أن الجوامع كلها منتزعة عن الخارجيات ، ولا شك أن السير الخارجى من البصرة مثلا إذا حللته وجزيته بنظر العقل حصل عندك ثلاثة أشياء :
Halaman 9
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)