الثاني : يلزم أن لا تكون الصلاة الفاقدة لبعض الأركان الواجدة لسائر الأجزاء أو أكثرها صلاة ، والأعمي غير ملتزم به أيضا.
وإما أن يكون بعضا مرددا كأن يضع لفظ الصلاة بإزاء خمسة أجزاء مرددة بين خمسة عشر جزء ، وهذا مضافا إلى أنه يستلزم أن يكون جزءا داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه اخرى ، بل مرددا بين أن يكون داخلا وأن يكون خارجا فيما إذا كانت الصلاة واجدة لتمام الأجزاء ، وهو من الركاكة بمكان يرد عليه الإشكال الأول من الإشكالين.
وأما الشرائط فليس حالها حال الأجزاء ؛ إذ لو فرض الفراغ من جهتها وكون عشرة أجزاء صلاة ، فلا يفرق الحال فيها بين أن تكون مستقبلة أولا ، فلا يصير العشرة بالاستقبال أحد عشر ، فلا يستلزم إخراج الشرط عن المسمى أن تكون الصلاة معه صلاة مع الزيادة.
ويمكن أن يقال : إنه لا شك أن أفعالا متعددة إذا اتي بها لغرض واحد كتصحيح المزاج كعمل الزورخانه يطرأ عليها وحدة اعتبارية ، ولهذا إذا أتى بعدة منها ولم يأت بالباقي يقول : قد أوصلت شغلي إلى النصف ، كما أنه إذا أتى بتمامها يقول : قد أتممت شغلي ، مع أن ما أتى به ليس شيء منه منصفا ، والباقي لم يأت به أصلا ، فلو لم يكن وحدة لم يصح ذلك ، وكما أن الوحدة الحقيقية الشخصية الموضوع لها الأعلام الشخصية ويعبر عنها بالمادة لا تنثلم بكثرة اختلاف الحالات من الطول والقصر وزيادة جزء ونقيصة وتغيير شكل ونحوها ، بل هي باقية في جميعها ، وتلك الحالات كيفيات وصور يطرأ عليها على التبادل ، فكذا هذه الوحدة الاعتبارية أيضا محفوظة في جميع الحالات من حالة الإتيان بفعل واحد من تلك الأفعال إلى أن يكمل تمامها ، لكن مع إحراز الغرض في الجميع بأن يكون داعي الفاعل في الجميع هو الغرض الواحد ، فهذه الوحدة بمنزلة المادة في الأشخاص ، وهذه الاختلافات بمنزلة الصور الطارئة عليها.
فنقول : لا شك أن الأعمي يتسلم أنه إذا أتى بكل فعل من أفعال الصلاة لغرض
Halaman 50
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)