بحقيقة هذا الجامع بعد إمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره كوصف كونه ناهيا عن الفحشاء ونحوه.
لكن يرد عليه إشكالان :
الأول : أنه مخالف لظواهر الأخبار المشتملة على أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم ، وللمركوز في أذهان المتشرعة من أن الصلاة اسم للمجموع المركب من الأفعال الخاصة لا لعنوان بسيط منتزع عنها.
الثاني : إنه يستلزم أن يكون الصحيحي عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته قائلا بالاحتياط مع أن المشهور القائلين بالوضع للصحيح قائلون بالبراءة ، بيان الملازمة أنه على هذا ليس مورد الأمر هو المركب حتى يعتذر العبد عند مولاه عن عدم الإتيان بالجزء أو الشرط المشكوكين بأني وقفت على وجوب هذا المقدار وقد اتيت به ، وشككت في وجوب الباقي ، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان ، بل مورده شيء وحداني بسيط ، غاية الأمر أن محصله هو المركب ، فالمأمور به دائر بين الوجود والعدم ، فالمكلف ما لم يأت بجميع المحتملات لم يعلم بأنه أتى بالمأمور به أو لا ، وليس له مقدار حتى يقول : بأنى قد أتيت بالقدر الذي علمت وجوبه ، والباقي لم أعرف وجوبه.
ورد هذا الإشكال في الكفاية بالفرق بين ما إذا كان المأمور به أمرا بسيطا مسببا عن المركب ، وبين ما إذا كان أمرا بسيطا منتزعا عنه وتكون المركبات أفرادا له ، ففي الأول يكون الحال كما ذكر ، كما في الطهارة المسببة عن الغسلتين والمسحتين ، فلو شك في أن الغسل من الأعلى إلى الأسفل له دخل في السبب المحصل للطهارة يجب الإتيان به لما ذكر ، وفي الثاني ينحل الأمر بالعنوان البسيط إلى الأمر بأفراده ، ففي الحقيقة يتعلق الأمر بالمركبات ، فيكون حاله كما إذا تعلق الأمر بالمركب ابتداء.
ويمكن أن يقال : إنه فرق بين ما إذا كان مركب الأمر هو المركب ابتداء ، وبين ما إذا كان هو العنوان المنطبق عليه ، ففي الأول لعله يمكن أن يقول العبد : إن المقدار المعلوم وجوبه قد أتيته والزائد كان مشكوك الوجوب ، ولم يكن أمر آخر وراء
Halaman 48
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)