كثيرة ، فلا بد أن يعامل معه معاملة العلم في اللازم كما عومل ذلك معه في الملزوم بلا فرق.
ويجري هذا الكلام فيما اعتبره الشارع أيضا من باب الطريقية كالبينة ، فكما يثبت بها المخبر به فكذا جميع لوازمه.
فأصالة عدم النقل في ما إذا جهل تاريخه سواء علم بتاريخ الاستعمال أم لا على هذا يفيد ظهور اللفظ في المعنى اللغوي ولا معارض لها ، أما في صورة العلم بتاريخ الاستعمال فواضح ؛ إذ لا أصل في طرفه مع العلم ، وأما في صورة الجهل به فلعدم الأصل الثابت الحجية في طرفه لا شرعيا ولا عقليا كما مر.
وبناء العقلاء على العمل بهذا الأصل في الجملة مسلم ، ولكن لو شك في أن بنائهم مختص بصورة الشك في أصل النقل أو يعم صورة الشك في تأخره مع العلم بأصله فلا ينفع هذا الأصل أيضا في المقام ، لكن احتمال الاختصاص بعيد ؛ لظهور أن بنائهم على عدم النقل من جهة أن الوضع السابق عندهم حجة فلا يرفعون اليد عنها إلا بعد العلم بالوضع الثاني.
هذا كله في طرف النقل ، وأما الاستعمال فليس فيه أصل عقلائي أصلا.
«فصل»
قد اختلف في كون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة؟ وتصوير هذا النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح ؛ فإنه يقع النزاع حينئذ في أن المعنى المنقول إليه هل هو خصوص الصحيح أو الأعم ، وأما على عدم الثبوت فأصل الاستعمال في خصوص الصحيح وفي الأعم مسلم ، فيمكن النزاع حينئذ في أنه هل يكون في البين قرينة منضبطة عامة غير محتاجة إلى التصريح بها في كل مورد مورد على تعيين أحد من المعنيين بحيث يحمل اللفظ بعد العلم بعدم إرادة المعنى اللغوي على هذا الأحد إلى أن يعلم بإرادة الآخر.
ويمكن تصوير النزاع أيضا على قول الباقلاني في أن القرينة المنضبطة العامة
Halaman 46
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)