ليس له معارض ؛ إذ لا أصل في طرف الملاقاة حتى يعارضه ؛ لأن عدم الملاقاة إلى ما قبل الطلوع متيقن كحدوثه من حينه ، فليس فيه شك حتى يجرى فيه الاستصحاب.
وإن جهل تاريخ كليهما فذهب شيخنا العلامة قدس سره في رسائله إلى أن أصلي عدم كل واحد إلى زمان حدوث الآخر يتعارضان فيتساقطان ، كما لو وجد عذرة في الماء وكان كرا في زمان الوجدان بعد ما لم يكن ، فشك في تقدم كل واحد من حدوثي الملاقاة والكرية على الآخر ، فاصالة عدم الكرية إلى زمان حدوث الملاقاة يقتضي النجاسة ، وأصالة عدم الملاقاة إلى زمان حدوث الكرية يقتضي الطهارة فيتساقطان.
لكن يمكن أن يقال بأن الاستصحاب لا مورد له في هذه الصورة ولو مع قطع النظر عن وجود المعارض ؛ لأنه لو فرض أن أول زمان القطع بمطلق وجود الملاقاة والكرية هو أول طلوع الشمس بحيث احتمل أن يكون وجود الملاقاة فيه حدوثا ووجود الكرية بقاء ، وأن يكون العكس ، وأن يكون وجود كليهما فيه على وجه الحدوث ، فحينئذ فإن كان زمان حدوث الملاقاة الذي يجر إليه استصحاب عدم الكرية أول الطلوع ، فاستصحاب عدم الكرية غير داخل في قوله : «لا تنقض الخ» ؛ لأن نقض يقين عدم الكرية بوجودها بالنسبة إلى هذا الزمان نقض اليقين باليقين لا بالشك ؛ إذ المفروض تيقن وجود الكرية في أول الطلوع.
نعم إن كان زمان حدوث الملاقاة ما قبل الطلوع فاستصحاب عدم الكرية المجرور إليه يشمله «لا تنقض» ؛ لأن وجود الكرية بالنسبة إلى ما قبل الطلوع مشكوك ، فنقض عدمه المتيقن بوجوده المشكوك فيما قبل الطلوع نقض اليقين بالشك.
والحاصل أن نقض عدم الكرية بوجودها إلى زمان الحدوث الواقعي للملاقاة المحتمل كونه أول الطلوع المتيقن فيه وجود الكرية من الشبهات المصداقية لنقض اليقين بالشك ، فلا يمكن التمسك على حرمته ووجوب الاستصحاب بالنهي عن نقض اليقين بالشك.
Halaman 44
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)